أن فاطمةَ بنتَ حُبيش استَفتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني أُستحاض فلا أَطهر، أفأدعُ الصلاةَ؟ فقال: "ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيضةِ، فإن أقبَلَتْ فدَعِي الصلاةَ، وإذا أَدبَرَتْ فاغسِلي عنك أثرَ الدم، وتوضَّئِي وصلَّي، فإنما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيضةِ".
أخرجه البَيْهَقي، ورواه مسلم مختصرًا، وأعرضَ عن لفظة "توضَّئِي" (*) (?).
63 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تُصلِّي المُستحَاضةُ وإن قطرَ الدمُ على الحصير -وفي رواية-: قطرًا".
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه في جمعه لحديث الأعمش (**) (?).