من فضةٍ مُخوَّصًا بذهبٍ، فأَحلَفَهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وُجد الجامُ بمكةَ، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بَدَاء، فقام رجلان من أوليائه فحلَفَا لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجامَ لصاحبِهم، قال: وفيهم نَزلتْ هذه الآيةُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [المائدة: 106].
أخرجه البُخاري (*) (?).
والمُخوَّص: ما جُعل عليه من الذهب ما يُشبه الخُوص.
1237 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَدَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ وذي الغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادةَ القانعِ (?) لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغيرهم.
اختُلف في الاحتجاج بهذا وببعض رواته، وأخرجه أبو داود (**)، وقال: الغِمْر: