1156 - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (?) فتُقطَعُ يدُه" (?).
1157 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (?)، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (?).
1158 - وعنها، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" (?).
1159 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،