وعند مسلم: "فإذا فعلُوه عصمُوا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها" (?).
1138 - وعند البُخاري في حديث لأنس: "فإذا شهدوا أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأن محمَّدًا رسولُ اللَّه، واستَقبَلُوا قِبْلتَنا، وأكلُوا ذبيحتَنا، وصلَّوا صلاتَنا حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم، إلا بحقِّها" (?)
وعند ابن حبَّان: "فقد حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم" (?).
1139 - وعن أسامةَ بنِ زيدٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: بعثَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَرِيَّةٍ، فصبَّحْنا الحُرُقاتِ من جُهَينةَ، فأدركتُ رجلًا فقال: لا إلهَ إلا اللَّهُ، فطعنتُه، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقالَ: لا إلهَ إلا اللَّهُ، وقتلتَه؟ " قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إنما قالها خوفًا من السلاح، قال: "ألا شَقَقتَ عن قلبه حتى تعلمَ أقالَها أم لا؟ " فما زال يُكرِّرُها حتى تمنَّيتُ أني أَسلَمتُ يومَئذٍ.
لفظ مسلم (?).
1140 - وفي حديث المقداد -رضي اللَّه عنه- أنه قال: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفار فقاتَلَني، فضربَ إحدى يدَيَّ بالسيف فقطعَها، ثم لاذَ بشجرةٍ فقال: أَسلَمتُ للَّه، أفأَقتلُه يا رسولَ اللَّه بعدَ أن قالها؟ قال