. . . . . . . . . . . . .
===
=والرُّمَّة -بضم الراء-: حبلٌ يُشدُّ به الأسيرُ، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذتُ الشيءَ برُمَّتِه، أي: كلَّه، ثم استُعمل للتسليم للقَوَد، وإن لم يكن هناك حبلٌ.
واختَلف الناسُ في أمر القَسَامة:
فمذهبُ فقهاء المدينة والشافعي وأحمد أنه يَبدَأ بأيمان المُدَّعِين، فإن حلَفُوا استَحقُّوا، وإن نَكلُوا حلفَ المُدَّعَى عليهم خمسين يمينًا وبَرِئوا، وهذا هو عندهم مقتضى القياس؛ لأن اليمينَ عندَهم يُشرع في جنبه أقوى المُتداعِيَينِ، كما يُشرع في جنبه المُدَّعى إذا قويت بشاهدٍ واحدٍ، وكما يَحلفُ المُدَّعِي إذا نكلَ المُدَّعَى عليه، والمُدَّعُون هنا قد قوي جانبُهم باللوث.
ونظيرُ هذا البَداءَةُ في اللِّعان بأيمان الزوج، هذا قول مالك وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزِّناد والليث وأحمد والشافعي.
ثم اختَلف هؤلاء في مُوجِب القَسَامة؛ فقال فقهاء المدينة: مُوجبُها القتلُ، وهو ظاهرُ مذهبِ أحمد، وقال الشافعي في ظاهر مذهبه: مُوجِبُها الدِّيَةُ.
وذهبت طائفةٌ إلى أنه يُبدَأ بأيمان المُدَّعَى عليهم، فيَحلفُون أولًا، رُوي هذا عن عمر والشَّعبي والنَّخَعي والثوري، وهو قولُ الكوفيِّين.
ثم اختَلف هؤلاء؛ فقال الكوفيون: يَحلفُ المُدَّعَى عليهم أولًا، ويُقضَى بالدِّيَةِ على أهل المَحلة التي وُجد فيها القتيلُ، ويُروَى هذا عن عمر.
وتوقفت طائفةٌ ثالثةٌ في القَسَامة، منهم: سالم وعمر بن عبد العزيز وأبو قِلَابة والحكم بن عتيبة، وإليه مال البُخاري.
وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى: وجوبُ القَوَد بها، وهو قولُ ابن الزبير والزُّهري وأبي ثَور وقديم قولَي الشافعي.
واختَلفوا في القتل بها وباللِّعان على أربعة أقوال:
أحدها: القتلُ في الموضعَين، وهو قول مالك.
والثاني: عدمُ القتل فيهما، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: القتل بالقَسَامة دون اللِّعان، وهو قول أحمد.
والرابع: عكسه، وهو قول الشافعي.