مُغلَّظةٌ مِثلُ قتلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وذلك أن يَنْزُوَا (?) الشيطانُ بين الناس فيكونَ رميًا في عِمِّيَّا (?)، في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ" (?) (?).
1123 - وعن عقبة بن أوس (*)، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى أن مَن قُتل خطأً فدِيَتُه مئةٌ من الإبل: ثلاثون بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعشرُ بني لَبُونٍ ذُكُورٍ (?).
أخرجه أبو داود من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، وقد وُثِّقَا (**).
وزاد النَّسائي في هذا الحديث قال: فكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقوِّمُها على أهل القرى أربعَ مئةِ دينارٍ أو عِدْلَها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلَتْ رفعَ في قيمتها، وإذا هانت نقصَ من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتُها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها من الوَرِقِ.