الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلةِ (?) خمسَ عشرةَ من الإبل، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابع من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبل، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبل، وإن الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ".
رواه أبو حاتم بن حبَّان في "صحيحه" وقال: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخَولاني من أهل دمشق ثقةٌ، وسليمان بن داود اليمامي: لا شيءَ، جميعًا يَروِيانِ عن الزُّهري (?).
1116 - وعن عقبة بن أوس (*)، عن عبد اللَّه بن عمرو في حديث: "ألا إن دِيَةَ الخطأ شبهِ العمدِ ما كان بالسَّوط والعصا مئةٌ من الإبل، فيها أربعون في بطونِها أولادُها" (**) (?).
1117 - وعن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هذه وهذه سواءٌ"، يعني: الخِنْصِر والإبهام.
رواه البُخاري (?).