[12] كتاب الجراح

1101 - عن عبد اللَّه (*) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجماعة".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (?).

وفي لفظ عند البُخاري: "والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة" (?).

وفي لفظ عند مسلم: "التاركُ الإسلام" (?).

وفي حديث عند النَّسائي: "زانٍ مُحصَنٌ". وفيه: "لا يحلّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالٍ: رجلٍ يَقتلُ مسلمًا متعمِّدًا، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللَّه ورسولَه، فيُقتَلَ أو يُصلَبَ أو يُنفَى من الأرض" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015