7 - باب الرَّجْعَة

1058 - عن مُطرِّف بن عبد اللَّه: أن عِمرانَ بنَ حُصَين سُئل عن الرجل يُطلِّقُ امرأتَه ثم يَقعُ بها، ولم يُشهِدْ على طلاقها ولا على رجعتِها؟ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.

أخرجه أبو داود (*) (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015