وعنده من رواية أيوب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقةٍ (?).
وعنده في رواية أبي غلاب يونس بن جُبَير: أن ابن عمر طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فأتَى عمرُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرَ ذلك له، فأمرَه أن يُراجَعَها، فإذا طَهُرَتْ؛ فإن أراد أن يُطلِّقَها فَلْيُطلِّقْها.
قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ (?) (?)
وعنه: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها طاهرًا أو حاملًا".
أخرجه مسلم (?).
1049 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن ابنةَ الجَون لمَّا أُدْخِلَتْ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،