[11] كتاب الصداق
1002 - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألتُ عائشةَ -رضي اللَّه عنها- زوجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلتُ: كم كان صَدَاقُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجه ثِنتَي عشرةَ أوقيةً ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصفُ أوقيةٍ، فذلك خمسُ مئةِ درهمٍ، فهذا صَداقُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأزواجه.
أخرجه مسلم (?).
1003 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: لمَّا تزوَّجَ عليٌّ فاطمةَ قال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَعطِها شيئًا" قال: ما عندي شيءٌ، قال: "أين درعُك الحُطَميَّةُ؟ (?) " (*) (?).