979 - وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْرٌ من غير أمرِها، فأتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرَّق بينهما.
أخرجه النَّسائي (?).
980 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستَأذَنَ"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! وكيف إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ".
متفق عليه (?).
وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ (?) عليها" (*) (?).
981 - وروى الدَّارَقُطْني من حديث صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أمرٌ" (**).
رجاله ثقات عندهم، إلا أنَّ الدَّارَقُطْني قال: لم يَسمعْه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل، عنه (?).