سليمان (?) بلفظ التزويج.
وفي رواية سفيان بن عيينة: "أَنكحتُكَها" (?).
وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: "ملَّكتُكَها" (?).
وفي رواية مَعمَر والثَّوري: "أَملكتُكَها".
وفي رواية أبي غسان: "أَمكنَّاكَها" (*) (?).
975 - وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ وشاهدَي عَدْلٍ، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له" (?).
وذكر ابن حبَّان أنَّه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر (**).
976 - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَعلِنُوا النكاحَ".