الفرائضَ بأهلِها، فما بقي فَلِأولى رجلٍ ذَكَرٍ".

متفق عليه (?).

954 - وعن أبي قيس قال: سمعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلَ يقول: سُئل أبو موسى عن: ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ؟ فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ، وائتِ ابنَ مسعود فسيُتابعُني، فسُئل ابنُ مسعودٍ وأُخبِرَ بقول أبي موسى، فقال: لقد ضَللتُ إذًا وما أنا من المُهتدِين، أَقضِي فيها بما قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ (*) الثُّلُثَينِ، وما بقي فللأختِ، فأَتينا أبا موسى فأَخبَرْناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم.

أخرجه البُخاري (?).

وروى أبو داود من حديث عبيد اللَّه العَتَكي، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم يكنْ دونَها أمٌّ (?).

وعبيد اللَّه وُثِّقَ (**). وقال أبو حاتم: صالحٌ، وأنكر على البُخاري إدخالَه في كتاب "الضعفاء" وقال: يُحوَّل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015