وفي رواية عبيد اللَّه، عن نافع عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إن كان له مالٌ يَبلغُ ثمنَه، فإن لم يكن له مالٌ عَتَقَ منه نصيبُه" (?).
وعند أبي داود من رواية سالم، عن أبيه، يبلغ به النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان عبدٌ بين اثنين، فأعتَقَ أحدُهم نصيبَه، فإن كان مُوسرًا يُقوَّمُ عليه قيمةً، لا وَكْسَ (?) ولا شَطَطَ (?)، ثم يُعتَقُ" (*) (?).
934 - وعند النَّسائي من حديث جابر وابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أَعتَقَ عبدًا، وله فيه شركاءُ فهو حُرٌّ، ويَضمَنُ نصيبَ شركائه بقيمته؛ لِمَا أساءَ مِن شركتِهم، وليس على العبد شيءٌ".
رواه من حديث حفص بن عبد غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع وعطاء، قال نافع: عن ابن عمر، وقال عطاء: عن جابر (**) (?).