870 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (?)، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (?) فلا شُفْعةَ.
أخرجه البُخاري (?).
871 - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (?) أو حائطٍ (?)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.
أخرجه مسلم (?).
872 - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به