تعني: النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقتَه، فسار حتى بركَتْ عند مسجدِه عليه السلام، وهو يُصلِّي فيه يومَئذٍ رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَدًا (?) للتمر لسهلٍ وسُهَيلٍ، يتيمَينِ في حِجْرِ أسعدَ بنِ زُرَارةَ، ثم دعا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الغلامَينِ، فساوَمَهما بالمِرْبَد ليتخذَه مسجدًا، فقالا: بل نَهَبُه لك يا رسولَ اللَّه، فأَبَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقبلَه منهما هبةً حتى ابتاعَه منهما، ثم بَنَاه مسجدًا (?).
845 - وعن عمرو بن شعيب: أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها".
أخرجه أبو داود (?). والراوي عن عمرو ثقةٌ، فمَن احتج بهذه النسخة ويُصحِّحْها يَلزَمْه تصحيحُه.
846 - وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها".
وأخرج الحاكم هذا من حديث حَمَّاد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (?).
* * *