8 - باب مُدايَنَة العَبيد

833 - روى مسلم من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: فذكر حديثًا فيه: "ومَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه؛ إلَّا أن يَشترطَه المُبتاعُ". (*) (?).

834 - وروى أبو داود من حديث ابن وهب، عن ابن لَهِيعة والليث بن سعد، بسندٍ إلى عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أَعتقَ عبدًا، وله مالٌ، فمالُ العبدِ له؛ إلَّا أن يَشترطَه السيدُ".

ومَن عدا ابن لَهِيعةَ من رجال الصحيح.

وأخرجه ابن ماجه من وجهَينِ مفترقَينِ: أحدهما عن ابن لَهِيعةَ، والثاني عن الليث، وفيه: "إلَّا أن يَشترطَ السيدُ مالَه، فيكون له". قال: وقال ابن لَهِيعةَ: "إلَّا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015