وفي رواية عبيد اللَّه عند مسلم: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وبيعِ الحِنطةِ بالزرع كيلًا (?).

وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن كلِ ثمرٍ بِخَرْصِه (?).

801 - وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ، لا تُعلَمُ مَكِيلتُها بالكَيلِ المُسمَّى من التمر.

أخرجه مسلم (?).

* * *

فصل

802 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أتى علينا زمانٌ؛ وما يَرى أحدٌ منَّا أنه أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا الناسُ (*) تَبَايَعُوا بالعين (?)، واتَّبعُوا أذنابَ البقر (?)، وتَركُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015