بالفضة والفضة بالذهب، فقال: "إذا أَخذتَ واحدًا منها (?) بالآخرِ فلا يُفارِقْك صاحبُك وبينَك وبينَه شيءٌ".
أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (*) (?).
قلتُ: ومِن المتفق عليه قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه- في مصارفةِ مالكِ بنِ أوس طلحةَ بنَ عبيد اللَّه: واللَّهِ لا تُفارقُه حتى تأخذَ منه؛ فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الوَرِقُ بالذهبِ رِبًا؛ إلَّا هاءً وهاءً"، الحديث (?).
795 - وعن فَضَالة بن عُبيد قال: اشتَريتُ يومَ خَيبرَ قلادةً باثني عشرَ