785 - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن عَسْبِ (?) الفَحلِ.
رواه البُخاري (?).
786 - وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضِرَابِ الجَمَل (?) (?).
787 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ (?).
أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح (?).
788 - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.
متفق عليه، واللفظ لمسلم (?).