777 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اشتَرَى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتالَه" (*) (?).
778 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَرَوا طعامًا جِزَافًا (?) أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه.
متفق عليه (?).
779 - وعنه قال: ابتَعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبتُه (?) لقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا، فأردتُ أن أضربَ على يده (?)، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.
أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (?).