ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (?).
متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
764 - وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ عن ذلك رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (?).
765 - وروى النَّسائي من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثمنِ السِّنَّورِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.
أخرجه عن جماعة مُوثَّقين؛ إلا أنه ذكر أنه مُنكَرٌ (*) (?).
766 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقعَتِ الفأرةُ في السَّمنِ؛ فإن كان جامدًا فأَلقُوها وما حولَها، وإن كان