وفي رواية: "ما أَمسكَ عليك ولم يَأكلْ منه فكُلْه؛ فإن ذكاتَه أخذُه" (?).
وفي رواية: قلتُ: فإن وجدتُ مع كلبي كلبًا آخرَ لا أدري أيُّهما أخذَه؟ قال: "فلا تَأكلْ؛ فإنما سَمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسمِّ على غيرِه" (?).
وفي حديث لأبي داود: قلتُ: أُرسل كلبي، قال: "إذا سَمَّيتَ فكُلْ، وإلا فلا تَأكلْ" (?).
687 - وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيد المِعْرَاض (?)، فقال: "ما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَه بعَرْضِه (?) فهو وَقِيذٌ (?) " (*) (?).
688 - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميتَ بسهمِك، فغاب عنك، فأدركتَه فكُلْه؛ ما لم يُنتِنْ".
أخرجه مسلم (?).