669 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- في حديث متفق عليه: فلما كنا بمنًى أُتيتُ بلحم بقرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضحَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بالبقر (?).

670 - وعن عُبيد بن فيروز قال: سألتُ البراءَ بنَ عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقصرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ من أنامله، فقال: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَوراء بَيِّنٌ عَورُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضُها، والعَرجاءُ بَيِّنٌ ظَلعُها (?)، والكَسيرُ (?) التي لا تُنقِي (?) ". قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، فقال: "ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ" (*) (?).

671 - وعن عليِّ بنِ أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: أمرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نسَتشرفَ (?) العينَ والأذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوراءَ، ولا مُقابَلَةٍ، ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرقاءَ، ولا شَرقاءَ. قال زهير، وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق، وهو السَّبيعي: أذَكَرَ عَضبًا؟ قال: لا، قلت: فما المُقابَلةُ؟ قال: يُقطَع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015