لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجلسَ عليه (?).

404 - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُبْسِ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ (?).

405 - وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر؛ من حِكَّةٍ كانت بهما، أو: وجعٍ كان بهما (?).

وفي رواية: رخَّص لهما في قُمُصِ (?) الحريرِ في غزاةٍ لهما (?).

406 - وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: أُهدِيَتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال: "إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَها؛ وانما بعثتُ بها (*) إليك لتُشقِّقَها خُمُرًا (?) بين النساء" (?).

وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015