وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.
لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (?).
ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح (?).
316 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.
رواه البُخاري (?).
317 - وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".
قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه (?).
318 - وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.
وقال: هذا حديث حسن (*) (?).