" رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاث: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّغِير حَتَّى يكبر، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل (أَو يفِيق) ".
(1325) وَفِي رِوَايَة: " عَن الْمُبْتَلَى حَتَّى يبرأ ". أخرجه ابْن ماجة، (وَالْحَاكِم) .
(1326) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء ". لفظ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن مَالك، عِنْد البُخَارِيّ.