مَالك قَالَ: " إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب / أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (قَالَ خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك.

(1299) وَرَوَاهُ بشر عَن مَالك وَلكنه قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا) .

(1300) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ (هوان) ، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي ".

(1301) وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها) قَالَت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015