[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قبل أَن ينْقد شَيْئا. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد] .
(1273) وَعَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود -[أَنه سُئِلَ] فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا [الصَدَاق] ؟ فَقَالَ: " لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث ". فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.