(1240) وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يُجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ".
(1241) وَرَوَى (مَالك) أَيْضا، عَن نَافِع، عَن نُبيه (بن وهب) ، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر، بنت شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل / إِلَى أبان بن عُثْمَان فَحَضَرَ ذَلِك وَهُوَ أَمِير الْحَاج، فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان (بن عَفَّان) يَقُول، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". لفظ مُسلم من هَذَا الْوَجْه فيهمَا.
(1242) وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " وَلَا يُخطب عَلَيْهِ ".