(1230) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن " قَالُوا: يَا رَسُول الله وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: " أَن تسكت ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1231) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " تُستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ". (قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ) .
(1232) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر ".