(1200) وَعَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن / قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: إِن [ابْن] ابْني مَاتَ، فَمَا لي من مِيرَاثه؟ قَالَ: " لَك السُّدس فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: لَك سدس آخر، فَلَمَّا ولي دَعَاهُ، قَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة ". لفظ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. لِأَنَّهُ يصحح سَماع الْحسن من عمرَان. وَقد خُولِفَ فِي هَذَا. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَزَاد: قَالَ قَتَادَة: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ، قَالَ قَتَادَة: أقل شَيْء ورث الْجد السُّدس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015