(1139) وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة / عِنْد مُسلم: " فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إِيَّاه، وَإِلَّا فَهِيَ لَك ".
(1140) وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث سُفْيَان، وَزيد بن أبي أنيسَة، وَحَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل فِي حَدِيث آخر: فَإِن جَاءَ أحدٌ يُخْبِرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إِيَّاه ".
(1141) وَفِي رِوَايَة: " وَإِلَّا فَهِيَ كسبيل مَالك ".
(1142) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو (بن الْعَاصِ) عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق؟ فَقَالَ: " من أصَاب بِفِيهِ من ذِي خَلة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَمن خرج بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة، وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن، فَعَلَيهِ الْقطع ".