عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من زرع أَو ثَمَر ". اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
(1075) وَعند مُسلم فِي رِوَايَة عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " أَنه دفع إِلَى يهود خَيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها، عَلَى أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، ولرسول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] شطر ثَمَرهَا ".
(1076) وَفِي رِوَايَة: أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أجلى الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أَرض الْحجاز، وَأَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما ظهر عَلَى خَيْبَر أَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا، فَكَانَت الأَرْض حِين ظهر عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ وللمسلمين، (فَأَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا) فَسَأَلت الْيَهُود رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يقرهم بهَا عَلَى أَن يكفوا عَملهَا وَلَهُم نصف الثَّمر، فَقَالَ لَهُم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " نقركم (بهَا) عَلَى ذَلِك مَا شِئْنَا ". فقروا بهَا حَتَّى أجلاهم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِلَى تيماء وأريحاء ".