عَلَى عمر بن عبد الْعَزِيز - وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَليفَة - فَحَدَّثته هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: إِن هَذَا لحدٌ بَين الصَّغِير وَالْكَبِير، فَكتب إِلَى عماله أَن يفرضوا لمن كَانَ ابْن خمس عشرَة سنة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَال. لفظ رِوَايَة مُسلم.
(1036) وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ، قَالَ: كنت من سبي [بني] قُرَيْظَة، فَكَانُوا ينظرُونَ، فَمن أنبت (الشّعْر) قُتِلَ، وَمن لم ينْبت لم يُقتَل، فَكنت فِيمَن لم ينْبت. أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1037) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " ثمَّ ركب - يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَاقَته فَسَار حَتَّى بَركت [بِهِ] عِنْد