(853) وَفِي حَدِيث أنس بن مَالك: " فَأمر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَبَا طَلْحَة فَنَادَى [فِي النَّاس] : " إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر، فَإِنَّهَا رِجْس أَو نجس ".
(854) وَعَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الضبع فَقَالَ: " هُوَ صيد، وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا أَصَابَهُ الْمحرم ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
(855) وَعنهُ قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يَوْم خَيْبَر) عَن لُحُوم الْحمر ورخَّص فِي لُحُوم الْخَيل ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة.