(734) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ". لفظ مُسلم.
(735) وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية ".
(736) وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة: " والغراب الأبقع ".
(737) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.