شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا ". أخرجه البُخَارِيّ.
(582) وَأخرج بِهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا: وَلَا يُخرج فِي الصَّدَقَة هَرِمة / وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُتَصَدّق، وَفِيه: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ (فَرِيضَة) الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله [بهَا] [و] رَسُوله.
(583) وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة.
(584) وَبِه قَالَ: وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.