أَوْ يَبْدَأَ الشَّيْخُ بِكِتَابِ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلطَّالِبِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي الْمُشَافَهَةِ وَالسُّؤَالِ إِذْنٌ وَلَا طَلَبٌ لِلْحَدِيثِ بِهَا عَنْهُ
فَهَذَا قَدْ أَجَازَ الْمَشَايِخُ الْحَدِيثَ بِذَلِكَ عَنْهُ مَتَى صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ خَطَّهُ وَكِتَابَهُ لِأَنَّ فِي نَفْسِ كِتَابِهِ إِلَيْهِ بِهِ بِخَطِّ يَدِهِ أَوْ إِجَابَتِهِ إِلَى مَا طَلَبَهُ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ أَقْوَى إِذن وَبِهَذَا قَالَ حذق الْأُصُولِيِّينَ وَاخْتَارَهُ الْمُحَامِلِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَذَهَبَ نَاسٌ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَهَذَا غَلَطٌ
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْحَسَنُ بْنُ طَرِيفٍ النَّحْوِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله ابْنُ سَعْدُونَ الْقَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْغَازِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الْحَاكِمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهَ قَالَ عَنْ