وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالنُّظَّارِ
وَلَعَلَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ مَالِكٍ وَأَمْثَالِهِ فِي فِعْلِ ذَلِكَ التَّأْكِيدُ لَا اللُّزُومُ
وَهِيَ أَيْضًا عَلَى أَنْوَاعٍ
أَرْفَعُهَا أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ الَّذِي رَوَاهُ أَوْ نُسْخَةً مِنْهُ وَقَدْ صَحَّحَهَا أَوْ أَحَادِيثَ مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدِ انْتَخَبَهَا وَكَتَبَهَا بِخَطِّهِ أَوْ كُتِبَتْ عَنْهُ فَعَرَفَهَا فَيَقُولُ لِلطَّالِبِ هَذِهِ رِوَايَتِي فَارْوِهَا عَنِّي وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَوْ يَقُولُ لَهُ خُذْهَا فَانْسَخْهَا وَقَابِلْ بِهَا ثُمَّ اصْرِفْهَا إِلَيَّ وَقَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تُحَدِّثَ بِهَا عَنِّي أَوِ ارْوِهَا عَنِّي أَوْ يَأْتِيهِ الطَّالِبُ بِنُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الشَّيْخِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ فَيَقِفُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ وَيَعْرِفَهُ وَيُحَقِّقُ جَمِيعَهُ وَصِحَّتَهُ وَيُجِيزُهُ لَهُ
فَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَرْبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَلَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ