قَالَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ ابنُ أَبِي الزِّنَادِ شَهِدْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ جَاءَ إِلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ لَهُ الصَّحِيفَةُ الَّتِي أَعْطَيْتَهَا فُلَانًا هِيَ حَدِيثُكَ قَالَ نَعَمْ
قَالَ الْوَاقِدِيُّ سَمِعتُ ابْنَ جُرَيْجٍ بَعْدَ ذَلِك يَقُول أخبرنَا هِشَام ابْن عُرْوَةَ
وَهُوَ أَنْ يُوصِي الشَّيْخُ بِدَفْعِهِ كُتُبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِرَجُلٍ
وَهَذَا بَابٌ أَيْضًا قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِ إِجَازَةُ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِي دَفْعِهَا لَهُ نَوْعًا مِنَ الْإِذْنِ وَشَبَهًا مِنَ الْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي قَبْلَهُ
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ وَغَيْرُهُ وَاللَّفْظُ لِغَيْرِهِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ