يَحِلُّ مَحْلَ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا وَادَّعَى فِيهِ لإِجْمَاع وَلَمْ يُفَصِّلْ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْعَمَلِ بِهَا
وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْبُرْهَانِ فِي الْإِجَازَةِ لِمَا صَحَّ مِنْ مَسْمُوعَاتِ الشَّيْخِ أَوْ لِكِتَابٍ عَيَّنَهُ تَرَدَّدَ الْأُصُولِيُّونَ فِيهِ فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُتَلَقَّى بِالْإِجَازَةِ حُكْمٌ وَلَا يُسَوِّغُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا عَمَلًا وَرِوَايَةً وَاخْتَارَ هُوَ التَّعْوِيلَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَحْقِيقِ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ الطُّبُنِيُّ