فَقَالَ إِسْحَاقُ حَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ كَتَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحَديِثِ مَيْمُونَةَ لِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ فَقَالَ إِسْحَاقُ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرٍ وَكَانَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فَسَكَتَ الشَّافِعِيُّ