بنص من الشارع غير وارد، ولهذا حصل التفريق في ألقابها فيقال فيما ورد به نص "حقيقته الشرعية" ولا يقال "حقيقته الاصطلاحية" والله أعلم1.
ثانياً: الفرق بين المصطلح واللفظ:
بعد تعريف المصطلح واللفظ يتضح الفرق بينهما، فإن بينهما عموم وخصوص، فكل مصطلح لفظي هو لفظ، وليس كل لفظ هو مصطلح، فاللفظ أعم والمصطلح أخص.