-65-
1- قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
فسره - صلى الله عليه وسلم - بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه. أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ عن المسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض، وقال ابن المنذر أباح الله الطلاق بهذه الآية.
قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ}
الاية، فيه وجوب السكنى لها ما دامت في العدة وتحريم إخراجهما وخروجها إلا أن تأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية، قال: الفاحضة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم.
قوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}
فماذا يحدث بعد الثلاث.
2- قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} الآية.
فيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق.
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
قال عطاء على الطلاق والرجعة معاً. أخرجه غبن أبي حاتم، واستدل بظاهر الآية من أوجب الإشهاد على الرجعة وإذا وب فيها ففي أصل النكاح أولى، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل.
2- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} .
أمر الشهود بتحريم الكتمان.
- قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
قال غبن عباس من كل كرب في الدنيا والآخرة، وقال الربيع بن خيثم من كل أمر ضاق على الناس أخرجهما ابن أبي