كتاب العارية والعارية معونة ندب إليها المعير وأرفق بها المستعير وهي مردودة إن بقيت ومضمونة إن تلفت وليس له إعارة ما استعاره ولا إجارته وإن قدرت بمدة لم يتجازها ولا يمنع المعير أن يرجع قبلها وإن أطلقت ردت إذا طلبت ومؤنة ردها على المستعير وإن احتاجت إلى

كتاب الْعَارِية وَالْعَارِية مَعُونَة ندب إِلَيْهَا الْمُعير وأرفق بهَا الْمُسْتَعِير وَهِي مَرْدُودَة إِن بقيت ومضمونة إِن تلفت وَلَيْسَ لَهُ إِعَارَة مَا استعاره وَلَا إِجَارَته وَإِن قدرت بِمدَّة لم يتجازها وَلَا يمْنَع الْمُعير أَن يرجع قبلهَا وَإِن أطلقت ردَّتْ إِذا طلبت وَمؤنَة ردهَا على الْمُسْتَعِير وَإِن احْتَاجَت إِلَى علف فعلى الْمُعير وكل مَا أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ جَازَ أَن يعار إِذا كَانَت مَنَافِعه آثارا وَلَا يجو إِعَارَة مَا كَانَت مَنَافِعه أعيانا كالثمار والنتاج إِلَّا ذَوَات الدّرّ من الْمَوَاشِي يجوز أَن تمنح للحلاب وَهِي لمنحة الْمَرْدُودَة لتي وَردت جَائِزَة فِي السّنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015