وَإِذا وضعاه على يَدي عدل لم يكن لَهُ بَيْعه عِنْد حُلُول لحق إِلَّا باجتماعهما أَو إِذن الْحَاكِم وظغذا بيع فَقيمته مَضْمُونَة على الرَّاهِن حَتَّى يقبضهُ الْمُرْتَهن وَلَو مَاتَ لراهن قبل فكاكه كَانَ الْمُرْتَهن أَحَق بِالرَّهْنِ من ورثته وَمن سَائِر غُرَمَائه حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه من ثمنه أَو من الْوَرَثَة وَلَو كَانَ الرَّهْن فَاسِدا كَانَ الْمُرْتَهن وَسَائِر الْغُرَمَاء فِيهِ سَوَاء وَلَو رَهنه دارين بِأَلف ثمَّ أقبضهُ إِحْدَاهمَا كَانَت المقبوضة رهنا بِجَمِيعِ الْألف وَلَو رَهنه دَارا بِأَلف ثمَّ قَالَ لَهُ زِدْنِي ألفا لتَكون الدَّار رهنا بهما لم يجز وَكَانَت الدَّار رهنا بِالْألف الأولى دون الثَّانِيَة