وَإِذا كَانَت لَهُ بهائم معلوفة أَو راعية قَامَ بكفايتها من الرَّعْي والعلوفة وَيسْتَعْمل عواملها فِيمَا تطِيق الدَّوَام عَلَيْهِ ولإنتاجها يرتوي من أَلْبَانهَا

كتاب القسم والنشوز وإذا كانت له زوجات لزمه التسوية بينهن في القسم حتى يقيم عند كل واحدة منهن مثل ما أقام عند الأخرى إلا أن تحلله وعماد القسم الليل ولا يلزمه إصابة من قسم لها وليس له أن يصيب غيرها في زمانها ولا يمنع نهارها من تعرف خبرها وإذا مرضت جاز

كتاب الْقسم والنشوز وَإِذا كَانَت لَهُ زَوْجَات لزمَه التَّسْوِيَة بَينهُنَّ فِي الْقسم حَتَّى يُقيم عِنْد كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ مثل مَا أَقَامَ عِنْد الْأُخْرَى إِلَّا أَن تحلله وعماد الْقسم اللَّيْل وَلَا يلْزمه إِصَابَة من قسم لَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُصِيب غَيرهَا فِي زمانها وَلَا يمْنَع نَهَارهَا من تعرف خَبَرهَا وَإِذا مَرضت جَازَ لَهَا أَن يُقيم (عِنْدهَا مُدَّة) تمريضها وَيَقْضِي مَا أَقَامَ وَكَذَلِكَ لَو جَار وَإِذا أَرَادَ السّفر أَقرع بَينهُنَّ وسافر بِالَّتِي خرجت قرعتها وَلم يقْض مُدَّة سَفَره بهَا فَإِن سَافر بهَا من غير قرعَة جَار وَقضى وَإِذا تزوج عَلَيْهِنَّ خص الَّتِي تزَوجهَا بِسبع إِن كَانَت بكرا أَو بِثَلَاث إِن كَانَت ثَيِّبًا ثمَّ اسْتَأْنف بَين جميعيهن وَإِذا اعتزلهن جَمِيعًا سقط قسمهن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015