وَأما الثُّلُث فَفرض اثْنَيْنِ فرض الْأُم إِذا لم تحجب وَفرض الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا من الْأُخوة لأم وَأما السُّدس فَفرض سَبْعَة فرض الْأَب وَالْجد وَفرض الْأُم مَعَ الْحجب بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وباثنين فَصَاعِدا من الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَفرض الْجدّة أَو الْجدَّات وَفرض بنت الابْن أَو بَنَات الابْن مَعَ بنت الصلب وَفرض الْأُخْت أَو الْأَخَوَات لأَب مَعَ الْأُخْت الْوَاحِدَة لأَب وَأم وَفرض الْوَاحِد من ولد الْأُم
بَاب الْعَصَبَات أقرب الْعَصَبَات البنون وَلَا يَرث مَعَهم عصبَة ويعصبون أخواتهم للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَيسْقط تعصيب الْأَب وَالْجد مَعَهم إِلَى الْفَرْض ثمَّ بَنو الابْن يقومُونَ مقامهم فِي التَّعْصِيب عِنْد عدمهم إِلَّا أَنهم لَا يعصبون بَنَات الصلب وَإِن عصبوا أخواتهم ثمَّ الْأَب أولى الْعَصَبَات بعد الْبَنِينَ وبنيهم وَيسْقط بِهِ تعصيب من سواهُ فَإِن لم يكن إخْوَة فالجد وَإِن علا يقوم فِي التَّعْصِيب مقَام الْأَب الْأَدْنَى إِلَّا الْأُم فَإِن لَهَا مَعَ زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين ثلث مَا بَقِي بعد فرض الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب جد كَانَ لَهَا ثلثجميع المَال وَإِن لم يكن جد فالأخوة يتَقَدَّم من كَانَ مِنْهُم لأَب وَأم على من كَانَ لأَب ثمَّ بنوهم كَذَلِك وَإِن سفلوا ثمَّ الْأَعْمَام يتَقَدَّم من كَانَ مِنْهُم لأَب وَأم على من كَانَ مِنْهُم لأَب ثمَّ بنوهم يقومُونَ مقَام الْأَعْمَام للآباء كلهم ونوهم ثمَّ الْمولى الْمُعْتق بعد المناسبين ثمَّ عصبته فَإِن اجْتمع جد وإخوة وأخوات قاسمهم مَا لم تنقصه الْمُقَاسَمَة من الثُّلُث فَإِن نقصته فرض لَهُ الثُّلُث